اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الرابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة الموظفة المصنف على موافقة مسنف الحقوق لأدائه، ويعتبر استخدامها نظاميا وفقا لما ورد في المادة الخامسة عشر bind النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بالتعليم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد