القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثامنة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط المخالفات: يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في أي من الحالات التالية: ١- بناء على شكوى مقدمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم. ٢- بناء على البلاغات الواردة وفق النظام المعتمد المعدة لذلك. ٣- الزيارات الميدانية لموظفي العملات العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاط أيا من المصنفات الفكرية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧