اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثامنة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط المخالفات:
يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في أي من الحالات التالية:
١- بناء على شكوى مقدمة من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم.
٢- بناء على البلاغات الواردة وفق النظام المعتمد المعدة لذلك.
٣- الزيارات الميدانية لموظفي العملات العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاط أيا من المصنفات الفكرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد