اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحليل الأدلة:
يتعين على الإدارة المختصة عند تسلم المضبوطات الناتجة عن الزيارات الميدانية وأدلتها الثبوتية القيام بالإجراءات التالية:
١- فحص ومعاينة لأجهزة أو المصنفات المضبوطة من حيث أوصاف حالتها الظاهرة، وعددها.
٢- تقوم الإدارة المختصة بمعاينة المضبوطات، وتحليل مضمونها للتأكد من اشتمالها على اعتقاد على حق المخالف من عدمه، وإعداد تقرير فني، يشمل المعلومات التالية:
أ- وصف تفصيلي للمصنف.
ب. تحديد عدد النسخ المطبوعة، وقيمة بيعها للمجهور لحظة الضبط
ج. المخالفات والاعتداءات التي يشملها عليها المصنف.
د. كيفية التوصل للمخالفة.
ه. طريقة عرض المصنفات المخالفة للمجهور.
و. أي معلومات أو حقائق أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء.
ز. التوصية بمدى ثبوت المخالفة من عدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد