اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام الضبط:
أولا: تولي الإدارة المختصة مهام ضبط المخالفات وتحرير الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتقاد على حق المخالف من أجهزة أو مصنفات أو سلاح.
ثانيا: يتم إثبات ما تم ضبطه أو تحريره في محضر الضبط على أن يتم توقيع من قبل مأمور الضبط وصاحب المنشأة أو من ينوب فيه وذلك العاملين في المنشأة، ويدون فيه ما يتعلق بحالات الامتناع عن التوقيع أو الهرب من الموقع على أن يتضمن المحضر المعلومات التالية:
١- اسم المنشأة وعنوانها والمعلومات الثبوتية الأساسية بها.
٢- موقع تاريخ الضبط بالموقع.
٣- أسماء العاملين بالموقع.
٤- اسم المخالفة و طبيعة المسف المخلة وكيفية النصح المضبوطة ومواصفاتها.
٥- نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وطرقها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد