اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الفحص الفني للمستندات:
١- يتم إجراء فحص أولي للشكوى المقدمة إلى الهيئة ومماعية المستندات والأدلة والتأكد من استيفائها لمتطلبات القيحة اعادة على الحق المصنف من عدمه.
٢- تقوم الإدارة المختصة بتحليل مسموث المستندات المقدمة بشأن الشكاوى وإدلتها الثبوتية للتأكد من احتمالية اشتعمالها اعادة على الحق المصنف من عدمه، وإعداد تقرير في هذه الحالة.
أ. المعلومات الأساسية للشكوى.
ب. وصف تفصيلي للأصل والمعنى.
ج. تحديد عدد النسخ الأصلية والنسخ محل الاعتداء.
د. المخالفات والاعتداءات التي يشملها عليها المصنف أو الأدلة المقدمة.
ه. أي معلومات أو حقائق أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء.
و. التوصية بثبوت المخالفة من عدمها وفق ما يتوفر من أدلة ومستندات ونصوص نظامية داعمة لوجود المخالفة.
ز. يرفع المحل تقريره للإدارة عن الشكوى مبنيا مدى ثبوت المخالفة من عدمها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد