القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الاعتداء على المصنفات الإلكترونية أولا: يعتبر معتديا على حق المؤلف كل من ثبت قيامه عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية بأي من المخالفات الواردة في المادة (الخامسة والعشرون) من النظام. ثانيا: تعاقب على المعتوه الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية مسؤولية الاعتداء على حق المؤلف وفق المحتوى الداخلي للموقع، أو ما يمثل من طريقة براءت خارجى لموقع آخر تأتي له في حالة ثبوت اختولته على أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧