اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاعتداء على المصنفات الإلكترونية
أولا: يعتبر معتديا على حق المؤلف كل من ثبت قيامه عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية بأي من المخالفات الواردة في المادة (الخامسة والعشرون) من النظام.
ثانيا: تعاقب على المعتوه الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية مسؤولية الاعتداء على حق المؤلف وفق المحتوى الداخلي للموقع، أو ما يمثل من طريقة براءت خارجى لموقع آخر تأتي له في حالة ثبوت اختولته على أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرون) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد