القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المطالبة بالحقوق: ١- يحق لأي مؤلف شريك في أي مصنف أن يطلب منقذا اتخاذ الإجراءات التحقظية عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف، كما يكون له الحق منفردا في المطالبة بنصيبه من التعويض عن الضرر الذي لحق به. ٢- لا يحق للمؤلف الشريك الاعتراض على أي تطور أو تحوير يربع في إجرائه على المصنف أغلبية الشركاء في المصنف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧