اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حماية التسجيلات الصوتية:
يتمتع المؤدون بتسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:
أولا: الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
الهيئة السمعية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
٢- نقل وإدماجهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.
٣- تثبيت أدائهم على دعامة مادية.
٤- الترخيص بنقل مصنفاهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.
٥- ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول محددة، ويدخل مصنفا للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصرا أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محل المصادرة.
٦- التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاهم الأصلية.
٧- لمتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.
نائب: هيئات الإناعة:
يحق لهيات الإناعة منع أي من الأعمال التي عندهم تتم دون ترخيص منها:
١. تسجيل البراح عبر وسائل البث الإذاعي، ونقل هذه المواد للمجمهور.
٢. تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.
٣. نقل البث الإذاعي للمجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد