اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق التمثيل والأداء العلني:
يتعتم مؤلفو المصنفات المسرحية والموسيقية والمصنفات الموسيقية أو
من يمثلهم بحق التصريح:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد