اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصنفات التالية - دون الحصر - متعمة بالحماية:
١- المصنفات التي تؤدي حركات أو خطوات قنية، وتمثيليات الإيمائية.
٢- المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأ≤أسلوب مائل للأسبوع السينمائي.
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
٤- المصنفات الخاصة وبالحقوق والباطبعة على الحجر.
٥- المصنفات الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه بأي أسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي.
٦- التقارير الإخبارية؛ ولا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد