القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصنفات التالية - دون الحصر - متعمة بالحماية: ١- المصنفات التي تؤدي حركات أو خطوات قنية، وتمثيليات الإيمائية. ٢- المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأ≤أسلوب مائل للأسبوع السينمائي. الهيئة السعودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property ٤- المصنفات الخاصة وبالحقوق والباطبعة على الحجر. ٥- المصنفات الفوتوغرافية أو ما يعبر عنه بأي أسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي. ٦- التقارير الإخبارية؛ ولا تشمل الحماية الوقائع الإخبارية اليومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧