القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التراث الشعبي (الفلكلور): ١- يعد التراث الشعبي السعودي ملكا عاما للدولة ولا يحق لأحد إدراجه أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسقفة. ٢- يعتبر من التراث الشعبي العروبة السعودية وبوجه خاص التعبيرات الثعبية. أ. التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأغاني والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة. ب. التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني الشعبية سواء كانت بالإبلاغة أو مصحوبة بالموسيقى. ج. التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية. د. التعبيرات الملموسة: مثل الرسومات والحرف والمنحوتات والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدويا وأشكال الإبرة والسجاد والملموسات ونحوها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧