اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التراث الشعبي (الفلكلور):
١- يعد التراث الشعبي السعودي ملكا عاما للدولة ولا يحق لأحد إدراجه أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسقفة.
٢- يعتبر من التراث الشعبي العروبة السعودية وبوجه خاص التعبيرات الثعبية.
أ. التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأغاني والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.
ب. التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني الشعبية سواء كانت بالإبلاغة أو مصحوبة بالموسيقى.
ج. التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدى في المناسبات الاحتفالية.
د. التعبيرات الملموسة: مثل الرسومات والحرف والمنحوتات والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدويا وأشكال الإبرة والسجاد والملموسات ونحوها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد