القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حق التتبع: يتعتم مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي والأدبية ومؤلفو الموسيقية الأصلية - ولو تزاوجوا عن ملكية النسخة لمصنفاتهم - بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧