اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حق التتبع:
يتعتم مؤلفو مصنفات الفن التشكيلي والأدبية ومؤلفو الموسيقية الأصلية -
ولو تزاوجوا عن ملكية النسخة لمصنفاتهم - بالحق في المشاركة بنسبة مئوية من حصيلة
كل عملية بيع لهذه المصنفات، ولا ينطبق ذلك على مصنفات العمارة ومصنفات الفن التطبيقي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد