اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيث وردت في مواد اللائحة على المعاني قريبا:
حق المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.
المؤلف: كل مبدع يتبدء أبدا من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الراوي أو الموسيقي أو غيره.
الابتكار: الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه ويعطي مصنفا وجداء، ويبرز المصنف من خلال مقوماته الفنية التي عرضها أو الطريقة التي أخذت لها هذه الفكرة.
الاعتماد على حق المؤلف: هو استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالف تعليلات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق، أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات الممنوعة عليها في النظام وهذه اللائحة.
المصنف: هو الناتج الأدبي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طبيعة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه.
المصنفات الأدبية: المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أو الفن مختارة، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية.
المصنفات الفنية: المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي للجهمور كالرسم أو التأليف أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهدة أو الموسيقى.
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
المنتج: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس المصنف السمعي على دعامة مادية بغرض عرضه للم الجمهور وتحت مسئوليته المالية.
التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل اللصوات في شكل خلاف التثبيت المردع في مصنف سمعي صري آخر.
منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبراعته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل اللصوات.
الترخيص الإلزامي: إذن لغير باستغلال المصنف، دون موافقة المؤلف أو أصحاب حقوق المؤلف.
النظام: نظام حماية حقوق المؤلف.
اللاحق: الآلية التنفيذية للنظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المصنفات المحمية:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد