القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيث وردت في مواد اللائحة على المعاني قريبا: حق المؤلف: هو مجموعة المصالح المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه. المؤلف: كل مبدع يتبدء أبدا من المصنفات الأدبية أو الفنية أو العلمية مثل الأديب أو الشاعر أو الراوي أو الموسيقي أو غيره. الابتكار: الطابع الشخصي الذي يعرضه المؤلف في مصنفه ويعطي مصنفا وجداء، ويبرز المصنف من خلال مقوماته الفنية التي عرضها أو الطريقة التي أخذت لها هذه الفكرة. الاعتماد على حق المؤلف: هو استعمال غير مسموح به للمصنف من صاحب الحق ومخالف تعليلات الاستخدام التي يحددها صاحب الحق، أو ارتكاب مخالفة أو أكثر من المخالفات الممنوعة عليها في النظام وهذه اللائحة. المصنف: هو الناتج الأدبي أو الفني المبتكر مهما كان نوعه أو أهميته أو طبيعة التعبير عنه أو الغرض من تأليفه. المصنفات الأدبية: المصنفات التي يعبر عنها بالكلمات أو الفن مختارة، وهي إما أن تكون مكتوبة أو شفهية. المصنفات الفنية: المصنفات التي تخاطب الحس الجمالي للجهمور كالرسم أو التأليف أو الحركة أو الصوت أو الصورة أو المشاهدة أو الموسيقى. الهيئة السعودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property المنتج: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس المصنف السمعي على دعامة مادية بغرض عرضه للم الجمهور وتحت مسئوليته المالية. التسجيل الصوتي: تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل اللصوات في شكل خلاف التثبيت المردع في مصنف سمعي صري آخر. منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم بمبراعته تثبيت الأصوات لأول مرة التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل اللصوات. الترخيص الإلزامي: إذن لغير باستغلال المصنف، دون موافقة المؤلف أو أصحاب حقوق المؤلف. النظام: نظام حماية حقوق المؤلف. اللاحق: الآلية التنفيذية للنظام. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الهيئة. الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المصنفات المحمية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧