اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الحادية عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مسؤولية الاعتداء:
أولا: يعتبر منشأ الاعتداء على حق المؤلف كل من يقوم بأي من المخالفات الواردة في النظام.
ثانيا: تعتبر المنشآت مسؤولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصفف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاختفاء ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
منذورة أو منسوخة، أو إجرة صناعة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوكة الشفرة أو نحو ذلك من مصنعات.
تأتي: يعتبر تعديل على حقوق المؤلف ومخالفا للنظام ونحده الذاثة، كل من أعد إتتاح مصنعات محمية أو باع هذه المصنعات أو صدرها أو نقلها أو نشرها أو تأجيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد