القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الخامسة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشفير اللاجهزة الإلكترونية: يعتبر تعديا على حق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي انتجها الصانع، ويعد تعديا كل من يسهل ذلك مثل: ١- إزالة أو إضعاف الشارتج الإلكترونية أو غير الإلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بفرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧