اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة التاسعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات الضبط والتحقيق:
١- دخول مقر المنشآت التي تتوجب مباشرة الإجراءات التالية:-
٢- ضبط مقر المنشآت التي تتوجب أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقوم خدمات الصيانة لأي من المصنفات المعتمدة بالحماية بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المنقار وتفتيشها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد