القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات الضبط والتحقيق: ١- دخول مقر المنشآت التي تتوجب مباشرة الإجراءات التالية:- ٢- ضبط مقر المنشآت التي تتوجب أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقوم خدمات الصيانة لأي من المصنفات المعتمدة بالحماية بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المنقار وتفتيشها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧