اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات ضبط المخالفات على المصنفات الإلكترونية
تتولى الإدارة المختصة مباشرة إجراءات ضبط المواقع الإلكترونية في شبكة الانترنت العالمية عند وجود تعد على حق المؤلف وفق الإجراءات التالية:
١- القيام بإجراءات ضبط المخالفة عبر تحرير محضر ضبط يتضمن التالي:
أ. سبب قيام المخالفة وعملية الضبط.
ب. اسم المطالب أو عنوان البروتوكول للواقع الإلكتروني.
ج. تحديد مكان وقوع المخالفة وأسبابها وتطروفها.
٢- تعد الإدارة المختصة تقريرا نهائيا محضر الضبط، على أن يشمل - بعد أى المعلومات التالية:
أ. المعلومات الأساسية لقائم عملية الضبط.
ب. وصف تفصيلي عن الموقع الإلكتروني يتضمن نشاطه وخدماته.
ج. المخالفات والاعتبارات التي يشملها الموقع الإلكتروني.
د. تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء.
ه. أي معلومات أو حقائق أخرى عن المصنف والاعتداء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد