اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط إنفاذ العقوبات:
١ - في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه.
٢ - العقوبات التي تدرج ضمن اختصاص المحكمة المختصة تنفذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من المحكمة المختصة.
٣ - يراعى عند إنفاذ العقوبات ما يلي:
أ. تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ من صدر بحقه القرار أو من بمثله بذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر وبأثره وما تضمنه القرار من عقوبات، ويسلم له أو من يمثله ويوجز للإدارة المختصة الوسائل الإلكترونية في التبليغات، ويتترتب عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق الأخرى.
ب. قيام المخالف بتسديد الغرامة المالية وفق ما نصت عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها ذات العلاقة.
ج. إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بترحيل التبليغ الجهة الحكومية التي أصدرت الترشيح لشلبية ومتتابعة إنفاذ ما تصممه الحكم.
د. تقوم الهيئة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إذا تضمن القرار عقوبة التشهير وفقا للعادة (الثانية والعشرون البند الخامس) من النظام.
الفصل الثالث
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد