اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التدابير الحدودية
١. لصاحب حق المؤلف في حال كان لديه بضعة مشروعة للترتيب بمصنفات منتهكة لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها، تقدم اللجنة طلب بصنفات إنتاجها وحجز هذه المصنفات الواردة أو المصدرة أو تصديرها أو تصديرها لحصولها للحدود.
٢. اللجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعي عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.
٣. على المدعي أن يقدم لجنة خلال مدة لا تزيد عن (١٠) أشياء أمام محل البشكوي والأدلة الثبوتية التي تحدد الاختدامات التي لحقت به على آل اتجاهوز مدة الحجز عن (٣١) واحد وتلخين يوما يتم بعده التقرير في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.
٤. اللجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي أو المصدر المتعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق به.
٥. لجنة منح صاحب الحق (المدعي) فرصة كافية لمعالجة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته.
٦. للمستورد حق الحصول على فرصة معالجة إبلاغ صاحب الحق بأسمائه ومعاون المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكيفيتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد