القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحقية الحصول على الترخيص يحق لكل شخص أن يتقدم إلى الهيئة بطلب ترخيص إلزامي مصنف أو ترجمة مصنف إلى اللغة العربية، إذا كان الشخص: ١. مواطنا سعوديا. ٢. شخصية اعتبارية مقرها في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧