القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأحكام العامة للترخيص الإلزامي يجوز للمجلس أن يمنح ترخيصا إلزاميا عن مصنف بموجب أحكام النظام بناء على طلب يقدم إلى الهيئة، وفقا لما يلي: ١- أي يكون الترخيص الإلزامي حصري على مصنف واحد. ٢- أن يقتصر طلب الترخيص الإلزامي على مصنف واحد. ٣- أن يثبت في كل طلب ترخيص الإلزامي على حدة. ٤- أن يعوض صاحب الحق في المصنف تعويض المجلس تحديد المكافأة المالية، على أن يتعهد المرخص له بأوفائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧