القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حالات عدم الترخيص الإلزامي ١- لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي قبل انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على المحاولات التي أجراها مقدم طلب الترخيص مع صاحب الحق. ٢- لا يمنح المجلس الترخيص الإلزامي في حال قام صاحب الحق بترجمة المصنف المطلوب الترخيص عنه إلى اللغة العربية أو قام بتوثيق شرح مترجم من المصنف في المملكة أو اتتاح صاحب الحق للتداول في المملكة ضمن مقراب للثمن المعتاد، وذلك قبل البت في طلب الترخيص الإلزامي. ٣- لا يمنح المجلس أي ترخيص إلزامي إذا كان المؤلف قد سبق جميع نسخ الطبعة موضوع الطلب من التداول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧