القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حالات منح الترخيص الإلزامي أولا: تكون حالات منح الترخيص الإلزامي ترجمة مصنف عند وجود حاجة في المملكة لترجمة المصنف وذلك لتلبية الاحتياجات التعليمية أو البحثية وفقا لما يأتي: ١- إذا لم يتم ترجمة المصنف إلى اللغة العربية في المملكة بواسطة حق الترجمة أو بترخيص منه، بعد ثلاث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف. ٢- إذا رفض المؤلف أو صاحب الحق أو ورثته المصنف إلى اللغة العربية أو التصريح بذلك. ٣- إذا فقدت جميع نسخ الترجمة للمصنف في اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفير نسخ ترجمة للمصنف بعد الطلب منه من قبل طالب الترخيص. الخ चौथी: إذا يكون من الترخيص الإلزامي ربعي أو تجاري. ثانيا: تكون حالات منح الترخيص الإلزامي ثالثا: إذا لم تكن نسخ من ذلك المصنف قد طرحت للتدوال في المملكة من جانب صاحب الحق أو بترخيص منه لتلبية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم يتم مقارب للمنبع المعتمد في المملكة بالنسبة لمصنف ماثلة. إذا توقف صاحب الحق لدة سنة أشهر عن عرض نسخ في المملكة لتبعية احتياجات عامة الجمهور أو التعليم ضمن مقارب للمنبع المعتمد في المملكة لمصنفات مماثلة. National Center for Intellectual Property الهيئة السعودية للملكية الفكرية الهيئة السعودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property ج. سيح سنوات إذا كان الترخيص الإلزامي بنش إصنف ينتمي إلى عالم الخيال، الكواليات والمؤلفات الشعرية والموسيقية، وكتب الفن. تأكد تكون حالات منح الترخيص الإلزامي لترجمة مصنف لصالح هيئات الإنذمة وفقا لما يأتي: أ. إذا كان المصنف قد نشر بشكل مطبوع أو بأي شكل آخر ممالل النقل. ب. أن يكون المقر الرئيسي لجهة الإذابة في المملكة. ج. إذا اقترص هدف الترخيص على خدمة الاحتياجات التعليمية وإذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى جهة معينة. د. إذا كانت هيئات الإنذمة تم الحصول عليها للأنتمة المعمول بها في المملكة. ه. أن تتم ترجمة المصنف من نسخة تم الحصول عليها وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة. و. ألا يكون الغرض من الترخيص الإلزامي رئي أو تجاري. رابعا: مع مراعاة ما ورد في البند (أولا). إذا كان المصنف المترجم يشكل أساسي من رسوم ووصور توضيحية فإنه تطلب عليها حالات الاستثناء الواردة في البند (أ) عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧