القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حالات إلغاء الترخيص الإلزامي ١ - ينهي المجلس بعد إخطاره من صاحب الترخيص الإلزامي إذا ترجم المصنف إلى اللغة العربية أو أثره للاندول في المملكة من قبل صاحب الحق، أو بتصريح منه، وكانت بذات مضمون الترجمة المنشورة أو ضمن مقراب للثم المعتاد في المملكة على أن يقوم صاحب الحق بتبييض المرخص له بتصريف الترجمة أو تخصيص منح قد يثبت ذلك. ٢ - يبدأ سريان إلغاء الترخيص بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبييض المرخص له. ٣ - يجوز استمرار تداول النسخ الصادرة بموجب الترخيص الإلزامي في المملكة حتى نفاذها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧