القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سداد المكافأة للترخيص الإلزامي يلتزم مقدم طلب الترخيص الإلزامي بعد إبلاغه بإقرار قبول طلب الترخيص، بسداد المكافأة المالية المقررة من المجلس لصاحب الحق وذلك لإصدار الترخيص خلال ثلثي يوم من تاريخ إبلاغه، على أن يقوم مقدم الطلب بتطبيق ما يلزم لتلك، وفي حال عدم السداد تحذف هذه المادة تعد طلب الترخيص الإلزامي ملغيا، ويستثنى من ذلك إذا تمكن مقدم الطلب من العبور على صاحب الحق أو الوصول إليه وذلك وفقا لم يحدد قراره منح الترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧