اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طبيعة الحماية
١- يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات الفكرية سواء كانت أدبية أو علمية أو فنية، أيا كان نوعها مادام مصنفا بدوالها في المملكة.
٢- تتمتع المصنفات الأجنبية بالحماية وفقا لمبدأ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضو فيها وفقا لمبدأ المعاملة المتبادلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد