القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طبيعة الحماية ١- يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات الفكرية سواء كانت أدبية أو علمية أو فنية، أيا كان نوعها مادام مصنفا بدوالها في المملكة. ٢- تتمتع المصنفات الأجنبية بالحماية وفقا لمبدأ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضو فيها وفقا لمبدأ المعاملة المتبادلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧