القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مدة الترخيص الإلزامي - يقوم المجلس بتحديد مدة الترخيص الإلزامي في قرار المنح، والوصية أو الوسيط التي سوف يستخدمها المرخص له لطلب المصنف إلى الجمهور. - يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص الإلزامي إذا أثبت المرخص له أن هناك سببا مشروعا الهيئة السعودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property الباب الرابع الأحكام العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧