اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص الإلزامي
- يقوم المجلس بتحديد مدة الترخيص الإلزامي في قرار المنح، والوصية أو الوسيط التي سوف يستخدمها المرخص له لطلب المصنف إلى الجمهور.
- يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص الإلزامي إذا أثبت المرخص له أن هناك سببا مشروعا
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
الباب الرابع
الأحكام العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد