اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط الترخيص الإلزامي
يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية:
١- أن يمنح الترخيص الإلزامي للاستنساخ في المصنفات التي تكون في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل من أشكال الاستنساخ.
٢- أن يتم ذكر اسم المؤلف، ومعاون المصنف.
٣- أن يتم ذكر العنوان الأصلي للمصنف - على البطاقة الأصلية - على المصنف المترجم في حالة الترجمة على جميع النسخ.
٤- أن تحمل كل نسخة صادرة بموجب الترخيص نصا يفيد أن النسخة مطروحة للتداول في المملكة فقط.
٥- أي صاحب أخرقه المجلس.
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد