القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
03/21/2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط الترخيص الإلزامي يجب على المرخص له التقيد بالضوابط التالية: ١- أن يمنح الترخيص الإلزامي للاستنساخ في المصنفات التي تكون في شكل مطبوع أو أي شكل مماثل من أشكال الاستنساخ. ٢- أن يتم ذكر اسم المؤلف، ومعاون المصنف. ٣- أن يتم ذكر العنوان الأصلي للمصنف - على البطاقة الأصلية - على المصنف المترجم في حالة الترجمة على جميع النسخ. ٤- أن تحمل كل نسخة صادرة بموجب الترخيص نصا يفيد أن النسخة مطروحة للتداول في المملكة فقط. ٥- أي صاحب أخرقه المجلس. الهيئة السعودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٧