اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف المعدلة لعام 1443هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 03/21/2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحقيق في المخالفات:
يتعين على مأموري الضبط سماع أقوال من تتسب إيهم مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة أو من يمتهم عند توفر دليل ومؤشرات على وجود اعتداء، ولهم في سبيل ذلك:
١- توجيه استدعاء أولى لزوج بابعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
٢- توجيه استدعاء نهائي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء.
٣- يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية:
أ. ساعة ويوم وتاريخ ومكان سماع الأقوال.
ب. اسم الموظف الذي قام بسماع الأقوال وصفته.
ج. اسم من تتسب إليه المخالفة، ورفع قومه، وعنوان الاتصال به.
د. مواجهة المخالفة للمسنوبة إليه على وجه التحديد.
ه. كامل إجابات من تتسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجبة إليه، بما في ذلك
أوجه دفاعه.
و- تم مساءلة من تتسب له المخالفة عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءه
المصنف، ومدى ما حققه من أذى مادي.
٥- لمأمور الضبط إذا اقتضى استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر.
٦- للإدارة المختصة في الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقا للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل.
الفصل الثالث
إجراءات ضبط المخالفات الواقعة عبر المواقع الإلكترونية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد