القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثالثة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذاً لألحكام الواردة في الباب الرابع من النظام، يصدر بقرار من مجلس اإلدارة الوثائق التالية: جدول املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة اخلامسة والع€شرين من النظام.-1 . قواعد الفحص والرقابة وال«ضبط حسب ما نصت عليه املادة السابعة والع€شرون من النظام-2 . قواعد �أعمال جلنة النظر يف خمالفات النظام املنصو8ص عليها يف املادة الثامنة والع€شرين من النظام-3 :المادة الرابعة واألربعون يصدر جملس الإدارة السيا6سات والقرارات الالزمة لتنفيذ ما ورد يف هذه الالئحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤