قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثالثة واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذاً لألحكام الواردة في الباب الرابع من النظام، يصدر بقرار من مجلس اإلدارة الوثائق التالية:
جدول املخالفات املنصو8ص عليها يف املادة اخلامسة والعشرين من النظام.-1
. قواعد الفحص والرقابة وال«ضبط حسب ما نصت عليه املادة السابعة والعشرون من النظام-2
. قواعد �أعمال جلنة النظر يف خمالفات النظام املنصو8ص عليها يف املادة الثامنة والعشرين من النظام-3
:المادة الرابعة واألربعون
يصدر جملس الإدارة السيا6سات والقرارات الالزمة لتنفيذ ما ورد يف هذه الالئحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد