القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الخامسة واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تُن€شر الالئحة يف اجلريدة الر6سمية، ويُعمل بها من تاريخ ن€شرها. هـ1445/11/9 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا قرارات وأنظمة م2024 مايو24 هـ1445 ذو القعدة16 الجمعة 5033 العدد102 السنة14 الالئحة التنفيذية لنظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة #املواصفات اإلعاقة التي يستخدم لها اجلهاز اجلهة املعنية بتقدمي اجلهاز املدة النظامية للجهاز إنش16 كرسي متحرك عادي مقاس هيكل مصنوع من موا6سري احلديد املطلي بالكروم �أو مدهون بتقنية البودرة احلرارية املقاومة - .للخد7ش قابل للطي بسهولة. - بو8صة 8صب مزودة بفرامل قوية ومقاب«ض دفع يف«ضل �أن تكون مصنوعة24 كفرات خلفية مقا6س- .من الأملنيوم 6ساندات القدمني متغرية الرتفاع وقابلة للفك بسهولة. - . دعا6سات القدم حتتوي على و6سادة من املطاط ملنع انزالق القدم مع حزام خلفي للساق- . املقعد والظهر مبطنان ومنجدان من اجللد املقوى- . ارتفاع القاعدة قابل للتعديل والظهر قابل للتعديل- 6سم �أو القما7ش القوي الذي يساعد1 - 0.5 اجللد مريح جللو6س املعوق ويكـون 6سميكاً مبقدار- .على امتصا8ص العرق اجلوانب تكون قوية ومريحة وقابلة للفك. - . يجب �أن تتحمل الكفرات اخلدمة ال€شاقة- .) بو8صات8( الكفرات الأمامية مقا6س- .ً وزن الكر6سي الكلي يكون منا6سبا- .) كجم110( يتحمل �أوزاناً ال يقل عن- . 8صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل- الإعاقات احلركية, �أمرا9ض القلب والف€شل الكلوي وزارة املوارد الب€شرية والتنمية الجتماعية 6سنتان إنش18 كرسي متحرك عادي مقاس الإعاقات احلركية, �أمرا9ض القلب والف€شل الكلوي وزارة املوارد الب€شرية والتنمية الجتماعية 6سنتان إنش20 كرسي متحرك عادي مقاس ) كجم.120( يتحمل وزن ال يقل عن- الإعاقات احلركية, �أمرا9ض القلب والف€شل الكلوي وزارة املوارد الب€شرية والتنمية الجتماعية 6سنتان 7 إنش22 كرسي متحرك عادي مقاس ) كجم.130( يتحمل وزناً ال يقل عن- الإعاقات احلركية, �أمرا9ض القلب والف€شل الكلوي وزارة املوارد الب€شرية والتنمية الجتماعية 6سنتان 8 إنش24 كرسي متحرك عادي مقاس ) كجم.140( يتحمل وزناً ال يقل عن- الإعاقات احلركية, �أمرا9ض القلب والف€شل الكلوي وزارة املوارد الب€شرية والتنمية الجتماعية 6سنتان كجم9 إلى8 إنش وزن12 كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس هيكل مصنوع من موا6سري الأملنيوم املدهونة بتقنية البودرة احلرارية املقاومة للخد7ش. - . جوانب قابلة للحركة والفك يف«ضل �أن تكون انسيابية- . 6سهل الطي عند نقله �أو تخزينه- . 6ساندات الأيدي متغرية الرتفاع وقابلة للفك- . 6ساندات القدمني متغرية الرتفاع وقابلة للفك بسهولة مزودة ب�أحزمة 6ساندة للقدمني- . ظهر قابل للطي من املنتصف- . مزود مبوانع انقالب خلفية- . كجم15 ال يزيد وزن الكر6سي الكلي على- . �إن€ش هوائية �أو 8صب مرن24 كفرات خلفية قابلة للخلع مقا6س- . مزود بفرامل قوية ومقاب«ض دفع ويف«ضل �أن تكون مصنوعة من الأملنيوم- .) بو8صات8( كفرات �أمامية مقا6س- 6سم ميكن فكه بسهولة وتنظيفه ومنجد5 مزود مبقعد مريح من الإ6سفنج ذي 6سماكة ال تقل عن- .بالنايلون اجليد املقاوم للسوائل ) كجم. 100( يتحمل �أوزاناً ال تقل عن- . 8صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التحمل- الإعاقات احلركية وزارة املوارد الب€شرية والتنمية الجتماعية 6سنوات3 هـ1445/11/9 بتاريخ نُ شرت إلكترونيا 15قرارات وأنظمة م2024 مايو24 هـ1445 ذو القعدة16 الجمعة 5033 العدد102 السنة الالئحة التنفيذية لنظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة #املواصفات اإلعاقة التي يستخدم لها اجلهاز اجلهة املعنية بتقدمي اجلهاز املدة النظامية للجهاز كجم9 إلى8 إنش وزن14 كرسي متحرك عادي خفيف الوزن مقاس هيكل مصنوع من موا6سري الأملنيوم املدهونة بتقنية البودرة احلرارية املقاومة للخد7ش. - . جوانب قابلة للحركة والفك يف«ضل �أن تكون انسيابية- . 6سهل الطي عند نقله �أو تخزينه- . 6ساندات الأيدي متغرية الرتفاع وقابلة للفك- . 6ساندات القدمني متغرية الرتفاع وقابلة للفك بسهولة مزودة ب�أحزمة 6ساندة للقدمني- . ظهر قابل للطي من املنتصف- . مزود مبوانع انقالب خلفية- . كجم15 ال يزيد وزن الكر6سي الكلي على- . �إن€ش هوائية �أو 8صب مرن24 كفرات خلفية قابلة للخلع مقا6س- . مزود بفرامل قوية ومقاب«ض دفع ويف«ضل �أن تكون مصنوعة من الأملنيوم- .) بو8صات8( كفرات �أمامية مقا6س- 6سم ميكن فكه بسهولة وتنظيفه ومنجد5 مزود مبقعد مريح من الإ6سفنج ذي 6سماكة ال تقل عن- .بالنايلون اجليد املقاوم للسوائل ) كجم. 100( يتحمل �أوزاناً ال تقل عن- . 8صناعة جيدة، جودة عالية، قوي التح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤