قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثانية واألربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اجلهة املعنية عند تصميم وتنفيذ مشاريع الإ6سكان مراعاة توفر ال7شرتاطات الآتية: -1
تطبيق متطلبات �إمكانية الو8صول للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، يف املشاريع السكنية وفقاً ملا ينص عليه-�أ
نظام كود البناء السعودي.
تخصيص وحدات يف مشاريع الإ6سكان للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة على �أن تكون منا6سبة يف تصميمها -ب
الحتياجاتهم، وفقاً ملا حتدده التنظيمات اخلا8صة بالدعم السكني.
توفري مواقف املركبات املخصصة ملشروع الإ6سكان للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة مع و9ضع العالمات -ج
الإر7شادية.
جتهيز مدخل واحد على الأقل ال6ستخدام الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة مع و9ضع الالفتات الإر7شادية -د
التي تو9ضح ذلك.
توفري مصعد واحد على الأقل عند تعدد الطوابق.-هـ
تهيئة املرافق العامة واخلدمات وممرات املشاة التابعة لكل مشروع مبا يتنا6سب مع احتياجات -و
الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.
توفري ا7شرتاطات الطوارئ للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة وفقاً للأنظمة واللوائح املعمول بها.-ز
فيما يتعلق ب ال7شرتاطات الأخرى املتغرية فيتم التنسيق بني اجلهة املعنية والهيئة للإعالن عن ذلك.-2
:الف~صل الثاين ع}شر
الأحكام اخلتامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد