القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثانية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهة املعنية عند تصميم وتنفيذ م€شاريع الإ6سكان مراعاة توفر ال7شرتاطات الآتية: -1 تطبيق متطلبات �إمكانية الو8صول للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، يف امل€شاريع السكنية وفقاً ملا ينص عليه-�أ نظام كود البناء السعودي. تخصيص وحدات يف م€شاريع الإ6سكان للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة على �أن تكون منا6سبة يف تصميمها -ب الحتياجاتهم، وفقاً ملا حتدده التنظيمات اخلا8صة بالدعم السكني. توفري مواقف املركبات املخصصة مل€شروع الإ6سكان للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة مع و9ضع العالمات -ج الإر7شادية. جتهيز مدخل واحد على الأقل ال6ستخدام الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة مع و9ضع الالفتات الإر7شادية -د التي تو9ضح ذلك. توفري مصعد واحد على الأقل عند تعدد الطوابق.-هـ تهيئة املرافق العامة واخلدمات وممرات امل€شاة التابعة لكل م€شروع مبا يتنا6سب مع احتياجات -و الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. توفري ا7شرتاطات الطوارئ للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة وفقاً للأنظمة واللوائح املعمول بها.-ز فيما يتعلق ب ال7شرتاطات الأخرى املتغرية فيتم التنسيق بني اجلهة املعنية والهيئة للإعالن عن ذلك.-2 :الف~صل الثاين ع}شر الأحكام اخلتامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤