القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثامنة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهة املعنية تقدمي الدعم الالزم لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم لتحقيق تكيفهم واندماجهم في اجملتمع وفقاً ملا تنص عليه األنظمة واللوائح ذات العالقة، ومن ذلك: توفري برامج الرعاية الت�أهيلية الجتماعية املنزلية.-1 توفري الربامج الجتماعية، وت€شمل برامج الرعاية الجتماعية املنزلية والرعاية الجتماعية اليومية-2 .وبرامج الإيواء وفقاً ملا تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العالقة توفري برامج خمصصة للإيواء والرعاية الجتماعية.-3 تصميم برامج وعقد 7شراكات ت€شجع ال€شركات اخلا8صة واملنظمات غري الربحية التخصصية على الإ6سهام-4 يف الأعمال اخلريية والتطوعية يف جمال الإعاقة مبا ي«ضمن النهو9ض مبستوى الربامج واخلدمات والأن€شطة املقدمة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. ت�أهيل وتدريب كوادر الدعم الجتماعي مبا ي«ضمن تقدمي خدمات اجتماعية مميزة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.-5 . توفري الدعم املايل للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة وفقاً ملا تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العالقة-6 :المادة التاسعة والثالثون مع عدم الإخالل ب�أي �أجهزة تعوي«ضية �أو معينات طبية تصرف من قبل اجلهات املختصة بناءً على تقييم الطبيب املختص، للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف احلصول على الأجهزة التعوي«ضية واملساعدة واملعينات ) بالالئحة، وفقاً ملا تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العالقة.1( الطبية الواردة يف اجلدول امللحق رقم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤