قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثامنة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اجلهة املعنية تقدمي الدعم الالزم لألشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم لتحقيق تكيفهم
واندماجهم في اجملتمع وفقاً ملا تنص عليه األنظمة واللوائح ذات العالقة، ومن ذلك:
توفري برامج الرعاية الت�أهيلية الجتماعية املنزلية.-1
توفري الربامج الجتماعية، وتشمل برامج الرعاية الجتماعية املنزلية والرعاية الجتماعية اليومية-2
.وبرامج الإيواء وفقاً ملا تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العالقة
توفري برامج خمصصة للإيواء والرعاية الجتماعية.-3
تصميم برامج وعقد 7شراكات تشجع الشركات اخلا8صة واملنظمات غري الربحية التخصصية على الإ6سهام-4
يف الأعمال اخلريية والتطوعية يف جمال الإعاقة مبا ي«ضمن النهو9ض مبستوى الربامج واخلدمات والأنشطة
املقدمة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.
ت�أهيل وتدريب كوادر الدعم الجتماعي مبا ي«ضمن تقدمي خدمات اجتماعية مميزة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.-5
. توفري الدعم املايل للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة وفقاً ملا تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العالقة-6
:المادة التاسعة والثالثون
مع عدم الإخالل ب�أي �أجهزة تعوي«ضية �أو معينات طبية تصرف من قبل اجلهات املختصة بناءً على تقييم
الطبيب املختص، للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف احلصول على الأجهزة التعوي«ضية واملساعدة واملعينات
) بالالئحة، وفقاً ملا تنص عليه الأنظمة واللوائح ذات العالقة.1( الطبية الواردة يف اجلدول امللحق رقم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد