القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الخامسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلتزم جميع اجلهات احلكومية وغري احلكومية واملكتبات العامة واجلامعات بتهيئة مواقعها الإلكرتونية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة مبا يتنا6سب مع الأولويات واملوارد املتاحة، لتسهيل الو8صول ملحتواها و ال6ستفادة منها وا6ستخدامها بسهولة ويسر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤