قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثالثة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق في إمكانية الوصول جلميع املرافق اخلاصة باحلرمني الشريفني واملشاعر
املقدسة واملساجد واملصليات واالستفادة منها، وعلى اجلهة املعنية في سبيل حتقيق ذلك القيام مبا يلي:
تهيئة جميع املرافق العامة واخلدمات وممرات املشاة ومواقف املركبات مبا ميكِّنهم من ارتيادها -1
.وممار6سة 7شعائرهم الدينية فيها
�إتاحة املشاركة يف الأنشطة الدينية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الالزمة لذلك.-2
توفري الأدوات والأجهزة والتي ت«ضمن ا6ستفادتهم من اخلطب والدرو6س وغريها من الأنشطة الدينية-3
.التي تتم يف احلرمني الشريفني واملساجد
رفع وعي العاملني يف احلرمني الشريفني واملساجد بحقوقهم، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم.-4
:الف~صل التا6سع
الوعي املجتمعي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد