القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثالثة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق في إمكانية الوصول جلميع املرافق اخلاصة باحلرمني الشريفني واملشاعر املقدسة واملساجد واملصليات واالستفادة منها، وعلى اجلهة املعنية في سبيل حتقيق ذلك القيام مبا يلي:  تهيئة جميع املرافق العامة واخلدمات وممرات امل€شاة ومواقف املركبات مبا ميكِّنهم من ارتيادها -1 .وممار6سة 7شعائرهم الدينية فيها  �إتاحة امل€شاركة يف الأن€شطة الدينية وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الالزمة لذلك.-2  توفري الأدوات والأجهزة والتي ت«ضمن ا6ستفادتهم من اخلطب والدرو6س وغريها من الأن€شطة الدينية-3 .التي تتم يف احلرمني ال€شريفني واملساجد  رفع وعي العاملني يف احلرمني ال€شريفني واملساجد بحقوقهم، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم.-4 :الف~صل التا6سع الوعي املجتمعي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤