قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يف املعاملة 9ضد الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، 6سواءً �أثناء �أداء العمل -بشكلٍ مبا7شر �أو غري مبا7شر- يحظر التمييز
�أو يف الإعالنات الوظيفية، �أو مقابالت العمل، �أو التوظيف، �أو الرتقية، �أو الأجر، �أو المتيازات، �أو الإجازات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد