القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يف املعاملة 9ضد الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، 6سواءً �أثناء �أداء العمل -ب€شكلٍ مبا7شر �أو غري مبا7شر- يحظر التمييز �أو يف الإعالنات الوظيفية، �أو مقابالت العمل، �أو التوظيف، �أو الرتقية، �أو الأجر، �أو المتيازات، �أو الإجازات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤