القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الرابعة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهات احلكومية وغير احلكومية وبالتنسيق مع الهيئة وضع خطة لرفع الوعي اجملتمعي بشأن جميع أنواع اإلعاقات، وتنفيذ البرامج واألنشطة التي تهدف إلى تعزيز مكانة األشخاص ذوي اإلعاقة، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم، ولها في سبيل ذلك: التعريف بالإعاقة و�أنواعها و�أ6سبابها، وكيفية اكت€شافها والوقاية منها.-1 .  اللتزام با6ستخدام مصطلح (الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة) يف كافة املكاتبات الر6سمية والتصريحات الإعالمية-2 . تعزيز تقبل �أفراد املجتمع وم�ؤ6سساته املختلفة حلقوقهم-3 . ن€شر 8صور �إيجابية عنهم، وت€شجيع و6سائل الإعالم املختلفة على القيام بهذا الدور-4 . ت€شجيع العرتاف مبهاراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم، و�إ6سهاماتهم يف خمتلف جم الت احلياة-5 . رفع وعي املختصني املعنيني بتقدمي اخلدمات لهم، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم-6 :الف~صل العا7شر حق الو8صول للمحتوى املقروء واملرئي وامل|سموع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤