قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اجلهات احلكومية وغير احلكومية وبالتنسيق مع الهيئة وضع خطة لرفع الوعي اجملتمعي
بشأن جميع أنواع اإلعاقات، وتنفيذ البرامج واألنشطة التي تهدف إلى تعزيز مكانة األشخاص
ذوي اإلعاقة، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم، ولها في سبيل ذلك:
التعريف بالإعاقة و�أنواعها و�أ6سبابها، وكيفية اكتشافها والوقاية منها.-1
. اللتزام با6ستخدام مصطلح (الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة) يف كافة املكاتبات الر6سمية والتصريحات الإعالمية-2
. تعزيز تقبل �أفراد املجتمع وم�ؤ6سساته املختلفة حلقوقهم-3
. نشر 8صور �إيجابية عنهم، وتشجيع و6سائل الإعالم املختلفة على القيام بهذا الدور-4
. تشجيع العرتاف مبهاراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم، و�إ6سهاماتهم يف خمتلف جم الت احلياة-5
. رفع وعي املختصني املعنيني بتقدمي اخلدمات لهم، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم-6
:الف~صل العا7شر
حق الو8صول للمحتوى املقروء واملرئي وامل|سموع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد