قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلصول على املصنفات الأدبية �أو العلمية �أو الفنية بنسق ميسر يتنا6سب -1
.مع احتياجاتهم اخلا8صة
يكون حتويل املصنفات الأدبية �أو العلمية �أو الفنية �إىل نسق ميسر، من قبل اجلهة املعنية، وال يجوز -2
.ا6ستخدامها �إال للغر9ض املخصص لها
على اجلهة املعنية نشر الوعي حول �آلية احلصول على هذه املصنفات للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.-3
. حق الو8صول �إىل الأنظمة واللوائح مبا يتنا6سب مع احتياجات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة-4
. حق الو8صول �إىل الإعالنات احلكومية التي تنشرها اجلهات احلكومية-5
:المادة السابعة والثالثون
على اجلهة املعنية عند عر9ض الربامج التلفزيونية الرئيسية ا6ستخدام اللغات املتاحة للتوا8صل مع الأ7شخا8ص
ذوي الإعاقة.
الف~صل احلادي ع}شر:
الدعم الجتماعي و القت~صادي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد