القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلصول على املصنفات الأدبية �أو العلمية �أو الفنية بنسق ميسر يتنا6سب -1 .مع احتياجاتهم اخلا8صة يكون حتويل املصنفات الأدبية �أو العلمية �أو الفنية �إىل نسق ميسر، من قبل اجلهة املعنية، وال يجوز -2 .ا6ستخدامها �إال للغر9ض املخصص لها على اجلهة املعنية ن€شر الوعي حول �آلية احلصول على هذه املصنفات للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.-3 . حق الو8صول �إىل الأنظمة واللوائح مبا يتنا6سب مع احتياجات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة-4 . حق الو8صول �إىل الإعالنات احلكومية التي تن€شرها اجلهات احلكومية-5 :المادة السابعة والثالثون على اجلهة املعنية عند عر9ض الربامج التلفزيونية الرئيسية ا6ستخدام اللغات املتاحة للتوا8صل مع الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة. الف~صل احلادي ع}شر: الدعم الجتماعي و القت~صادي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤