القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الحادية واألربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهة املعنية بخدمات اإلقراض التنموي االجتماعي القيام مبا يلي: ت«ضمني السيا6سات و ال6سرتاتيجيات واخلطط والربامج واخلدمات بتدابري ميسرة تكفل و8صول -1 .الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة �إليها و ال6ستفادة منها �أ6سوة بغريهم توفري املعلومات اخلا8صة بخدمات الإقرا9ض التنموي الجتماعي و7شروط النتفاع منها مبا يتنا6سب مع -2 .احتياجات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤