قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اجلهة املعنية بقطاع العمل والتدريب املهني والتقني القيام باآلتي:
و9ضع السيا6سات و ال6سرتاتيجيات والربامج التي ت«ضمن متكني الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف ممار6سة -1
.حقهم يف العمل
تصميم وتنفيذ برامج تدريب وت�أهيل للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة مع مراعاة نوع كل �إعاقة ودرجتها.-2
. �إعداد خطة ت�أهيل فردية تتنا6سب مع احتياجات كل 7شخص من الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة-3
. �أن يتم عمل مراجعة دورية خلطط الت�أهيل للت�أكد من فاعليتها-4
رفع وعي املتعاملني مع الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف العمل بشكل عام والعاملني يف جمال املوارد البشرية-5
.بشكل خا8ص بحقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم
الف~صل الثامن:
�أماكن العبادة ومرافقها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد