القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهة املعنية بقطاع العمل والتدريب املهني والتقني القيام باآلتي: و9ضع السيا6سات و ال6سرتاتيجيات والربامج التي ت«ضمن متكني الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف ممار6سة -1 .حقهم يف العمل تصميم وتنفيذ برامج تدريب وت�أهيل للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة مع مراعاة نوع كل �إعاقة ودرجتها.-2 . �إعداد خطة ت�أهيل فردية تتنا6سب مع احتياجات كل 7شخص من الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة-3 . �أن يتم عمل مراجعة دورية خلطط الت�أهيل للت�أكد من فاعليتها-4 رفع وعي املتعاملني مع الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة يف العمل ب€شكل عام والعاملني يف جمال املوارد الب€شرية-5 .ب€شكل خا8ص بحقوق الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفية التعامل معهم الف~صل الثامن: �أماكن العبادة ومرافقها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤