القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التوظيف واحلصول على فرص متكافئة للعمل حق أصيل لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويجب عند تطبيق ذلك مراعاة اآلتي: �أ6سا6س التوظيف هو قدرة ال€شخص ذي الإعاقة على �أداء املهام الرئيسية للوظيفة املعلن عنها وذلك من خالل -1 .خصائص الإعاقة والو8صف الوظيفي للوظيفة ال يجوز ا6ستبعاد ال€شخص ذي الإعاقة من �إجراءات التوظيف يف حال كان قادراً على �أداء املهام -2 .الرئيسية للوظيفة �إذا توفرت له الرتتيبات التيسريية الالزمة يف حال ا6ستبعاد توظيف ال€شخص ذي الإعاقة لأ6سباب مرتبطة بعدم القدرة على - يجب على 8صاحب العمل-3 . تقدمي �إفادة مكتوبة لل€شخص ذي الإعاقة تو9ضح الأ6سباب والأدلة الداعمة-توفري الرتتيب التيسريي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤