قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوظيف واحلصول على فرص متكافئة للعمل حق أصيل لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويجب عند
تطبيق ذلك مراعاة اآلتي:
�أ6سا6س التوظيف هو قدرة الشخص ذي الإعاقة على �أداء املهام الرئيسية للوظيفة املعلن عنها وذلك من خالل -1
.خصائص الإعاقة والو8صف الوظيفي للوظيفة
ال يجوز ا6ستبعاد الشخص ذي الإعاقة من �إجراءات التوظيف يف حال كان قادراً على �أداء املهام -2
.الرئيسية للوظيفة �إذا توفرت له الرتتيبات التيسريية الالزمة
يف حال ا6ستبعاد توظيف الشخص ذي الإعاقة لأ6سباب مرتبطة بعدم القدرة على - يجب على 8صاحب العمل-3
. تقدمي �إفادة مكتوبة للشخص ذي الإعاقة تو9ضح الأ6سباب والأدلة الداعمة-توفري الرتتيب التيسريي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد