قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركات التأمني الطبي عند توفيرها للخدمات التأمينية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة
مراعاة اآلتي:
�أن تكون التغطية الت�أمينية الطبية مالئمة و7شاملة لكافة �أنواع الإعاقة واحتياجاتها، دون و9ضع 7شروط -1
.متييزية عليهم
9ضمان تلقيهم للرعاية الطبية والعالجية والت�أهيلية والوقائية و8صرف الأجهزة املساعدة والطبية من -2
.مقدمي اخلدمات دون متييز
الف~صل ال|سابع:
التوظيف وفر8ص العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد