القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركات التأمني الطبي عند توفيرها للخدمات التأمينية الصحية لألشخاص ذوي اإلعاقة مراعاة اآلتي: �أن تكون التغطية الت�أمينية الطبية مالئمة و7شاملة لكافة �أنواع الإعاقة واحتياجاتها، دون و9ضع 7شروط -1 .متييزية عليهم 9ضمان تلقيهم للرعاية الطبية والعالجية والت�أهيلية والوقائية و8صرف الأجهزة املساعدة والطبية من -2 .مقدمي اخلدمات دون متييز الف~صل ال|سابع: التوظيف وفر8ص العمل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤