قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف احلصول على تقرير طبي معتمد بوا6سطة الطبيب املختص يو9ضح فيه -1
. من خالل العيادات املختصة-تاريخ بداية الإعاقة ونوع وحالة الإعاقة- حالته الصحية ويشمل على الأقل
للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف الو8صول �إىل املعلومات الدوائية با6ستخدام تقنيات التوا8صل احلديثة -2
.اخلا8صة بفئات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة املختلفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد