القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف احلصول على تقرير طبي معتمد بوا6سطة الطبيب املختص يو9ضح فيه -1 . من خالل العيادات املختصة-تاريخ بداية الإعاقة ونوع وحالة الإعاقة- حالته الصحية وي€شمل على الأقل للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف الو8صول �إىل املعلومات الدوائية با6ستخدام تقنيات التوا8صل احلديثة -2 .اخلا8صة بفئات الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة املختلفة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤