القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهات املعنية، ومقدمي الرعاية الصحية تقدمي اخلدمات الوقائية اآلتية: و9ضع برامج للك€شف املبكر عن الإعاقة، على �أن ت€شمل اخلدمات كل ما يقت«ضيه الك€شف املبكر عن الإعاقة -1 ،وعالجها، مع مراعاة اعتبارات العمر واجلنس، ومقت«ضيات تقرير العالج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجتها ويتم حتديثها ب€شكل دوري. تقدمي خدمات التدخل املبكر بجميع �أنواعه يف جميع املن€ش�آت الصحية والإعالن عنها، و�إجراء التحاليل -2 .الالزمة، ك�إجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث �إعاقة تقدمي خدمات الصحة الإجنابية مبا فيها فحو8صات ما قبل الزواج والوالدة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.-3 :المادة الثالثة والعشرون على اجلهة املعنية عند تقدمي اخلدمات العالجية توفير اآلتي: التقييم الكامل للحالة الصحية عن طريق الفحص السريري و�إجراء الفحو8صات املخربية والإ7شعاعية -1 .للو8صول للت€شخيص الصحيح الأدوية واملكمالت الغذائية لتجنب م«ضاعفات الأمرا9ض املسببة للإعاقة مع 9ضمان التوزيع بصورة -2 .متوازنة يف جميع �أنحاء اململكة �إجراء جميع العمليات اجلراحية 6سواءً نتجت عن الإعاقة بطريقة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة من زرع -3 الأع«ضاء، ومعاجلة القروح، وتقومي الأطراف، و ال6ست€شفاء يف مراكز متخصصة وغريها للعالج املكثف �أو العادي، وي€شمل ذلك توفري جميع املعدات والأدوات واملعينات وغريها مما هو 9ضروري لإجناح العملية. منح الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة الأولوية يف املواعيد و8ص الت النتظار وقبول احل الت للعالج يف جميع -4 .املن€ش�آت الصحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤