قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اجلهات املعنية، ومقدمي الرعاية الصحية تقدمي اخلدمات الوقائية اآلتية:
و9ضع برامج للكشف املبكر عن الإعاقة، على �أن تشمل اخلدمات كل ما يقت«ضيه الكشف املبكر عن الإعاقة -1
،وعالجها، مع مراعاة اعتبارات العمر واجلنس، ومقت«ضيات تقرير العالج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجتها
ويتم حتديثها بشكل دوري.
تقدمي خدمات التدخل املبكر بجميع �أنواعه يف جميع املنش�آت الصحية والإعالن عنها، و�إجراء التحاليل -2
.الالزمة، ك�إجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث �إعاقة
تقدمي خدمات الصحة الإجنابية مبا فيها فحو8صات ما قبل الزواج والوالدة للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة.-3
:المادة الثالثة والعشرون
على اجلهة املعنية عند تقدمي اخلدمات العالجية توفير اآلتي:
التقييم الكامل للحالة الصحية عن طريق الفحص السريري و�إجراء الفحو8صات املخربية والإ7شعاعية -1
.للو8صول للتشخيص الصحيح
الأدوية واملكمالت الغذائية لتجنب م«ضاعفات الأمرا9ض املسببة للإعاقة مع 9ضمان التوزيع بصورة -2
.متوازنة يف جميع �أنحاء اململكة
�إجراء جميع العمليات اجلراحية 6سواءً نتجت عن الإعاقة بطريقة مبا7شرة �أو غري مبا7شرة من زرع -3
الأع«ضاء، ومعاجلة القروح، وتقومي الأطراف، و ال6ستشفاء يف مراكز متخصصة وغريها للعالج املكثف �أو
العادي، ويشمل ذلك توفري جميع املعدات والأدوات واملعينات وغريها مما هو 9ضروري لإجناح العملية.
منح الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة الأولوية يف املواعيد و8ص الت النتظار وقبول احل الت للعالج يف جميع -4
.املنش�آت الصحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد