القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقدم اجلهة املعنية، واملن€ش�آت الصحية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة خدمات الت�أهيل الطبي، وت€شمل العالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، وجلسات النطق والتخاطب والأطراف الصناعية، والعالج السمعي، والعالج النفسي، وغريها من خدمات الت�أهيل الطبي. قرارات وأنظمة م2024 مايو24 هـ1445 ذو القعدة16 الجمعة 5033 العدد102 السنة12 الالئحة التنفيذية لنظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤