قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم اجلهة املعنية، واملنش�آت الصحية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة خدمات الت�أهيل الطبي، وتشمل العالج
الطبيعي، والعالج الوظيفي، وجلسات النطق والتخاطب والأطراف الصناعية، والعالج السمعي، والعالج
النفسي، وغريها من خدمات الت�أهيل الطبي.
قرارات وأنظمة
م2024 مايو24 هـ1445 ذو القعدة16 الجمعة
5033 العدد102 السنة12
الالئحة التنفيذية لنظام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد