قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اجلهة املعنية مراعاة االحتياجات الفردية لألشخاص ذوي اإلعاقة عند ممارسة حقهم في
التعليم من خالل ما يلي:
اتخاذ التدابري الالزمة حلصول الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة على تعليم دامج يف املدار6س والفصول واجلامعات -1
واملعاهد وامل�ؤ6سسات التعليمية العامة والأهلية املتاحة للآخرين، والقريبة من حمل �إقامتهم يف 9ضوء نوع
ودرجة الإعاقة.
اتخاذ التدابري الالزمة ل«ضمان توظيف املعلم املساعد �أو معلم الظل؛ حتقيقاً لدوره الأ6سا6سي يف مساعدة -2
معلم التعليم العام، وذلك من خالل دعم الطالب ذوي الإعاقة يف جناح عملية الدمج ويف تنفيذ اخلطة
الرتبوية الفردية املصممة للشخص ذي الإعاقة.
تلقي الطالب ذوي الإعاقة املدجمني ذات املحتوى التعليمي وحمتوى التقومي �أ6سوة بالأ7شخا8ص من غري -3
.ذوي الإعاقة با6ستخدام التيسريات املالئمة التي ال توثر على التحصيل التعليمي
تكييف املناهج وطرق التدريس و�أ6ساليب التقييم و الختبارات مبا يتالءم مع خمتلف الإعاقات.-4
:المادة التاسعة عشرة
على اجلهة املعنية عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل املبكر لألطفال االلتزام بالضوابط اآلتية:
درا6سة حالة الطفل داخل حميط الأ6سرة مع الرتكيز على نقاط القوة ونقاط ال«ضعف و الحتياجات -1
.النمائية لديه عند تخطيط الأنشطة واملناهج لتصميم خطة تدخل فعالة
دمج الطفل يف �أنشطة املجتمع وخدماته مبا يتنا6سب مع قدراته.-2
. �إلزام املختصني مبساعدة �أولياء الأمور ومعلمي ريا9ض الأطفال على تعلم �أ6ساليب التعامل مع الطفل-3
:المادة العشرون
للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف احلصول على فر8ص يف تخصصات التعليم العايل والدرا6سات العليا
وبرامج البتعاث، وذلك على النحو الآتي:
و9ضع �آليات وا9ضحة لقبولهم يف جميع تخصصات التعليم العايل والدرا6سات العليا، ويحظر �أن تكون الإعاقة -1
.معياراً �أو 6سبباً يف رف«ض قبول الشخص ذي الإعاقة يف امل�ؤ6سسة التعليمية �أو يف التخصص املراد درا6سته
�إتاحة احلق لهم يف التعليم بذات اجلامعات والكليات والأقسام املتاحة لغريهم، مع مراعاة توفري -2
فر8ص عادلة داخل اجلامعات جلميع �أنواع الإعاقات دون عوائق، بشرط �أن يتوافر فيها احلد الأدنى
من معايري اجلودة، والسالمة، والأمان، واحلماية املعتمدة.
�إنشاء مكتب خدمات للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة داخل مقر كل جامعة.-3
. �إتاحة فر8ص البتعاث لهم مبا يتنا6سب مع م�ؤهالتهم �أ6سوة بغريهم-4
:الف~صل ال|ساد6س
حق ال~صحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد