القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهة املعنية مراعاة االحتياجات الفردية لألشخاص ذوي اإلعاقة عند ممارسة حقهم في التعليم من خالل ما يلي: اتخاذ التدابري الالزمة حلصول الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة على تعليم دامج يف املدار6س والفصول واجلامعات -1 واملعاهد وامل�ؤ6سسات التعليمية العامة والأهلية املتاحة للآخرين، والقريبة من حمل �إقامتهم يف 9ضوء نوع ودرجة الإعاقة. اتخاذ التدابري الالزمة ل«ضمان توظيف املعلم املساعد �أو معلم الظل؛ حتقيقاً لدوره الأ6سا6سي يف مساعدة -2 معلم التعليم العام، وذلك من خالل دعم الطالب ذوي الإعاقة يف جناح عملية الدمج ويف تنفيذ اخلطة الرتبوية الفردية املصممة لل€شخص ذي الإعاقة. تلقي الطالب ذوي الإعاقة املدجمني ذات املحتوى التعليمي وحمتوى التقومي �أ6سوة بالأ7شخا8ص من غري -3 .ذوي الإعاقة با6ستخدام التيسريات املالئمة التي ال توثر على التحصيل التعليمي تكييف املناهج وطرق التدريس و�أ6ساليب التقييم و الختبارات مبا يتالءم مع خمتلف الإعاقات.-4 :المادة التاسعة عشرة على اجلهة املعنية عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل املبكر لألطفال االلتزام بالضوابط اآلتية: درا6سة حالة الطفل داخل حميط الأ6سرة مع الرتكيز على نقاط القوة ونقاط ال«ضعف و الحتياجات -1 .النمائية لديه عند تخطيط الأن€شطة واملناهج لتصميم خطة تدخل فعالة دمج الطفل يف �أن€شطة املجتمع وخدماته مبا يتنا6سب مع قدراته.-2 . �إلزام املختصني مبساعدة �أولياء الأمور ومعلمي ريا9ض الأطفال على تعلم �أ6ساليب التعامل مع الطفل-3 :المادة العشرون للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة احلق يف احلصول على فر8ص يف تخصصات التعليم العايل والدرا6سات العليا وبرامج البتعاث، وذلك على النحو الآتي: و9ضع �آليات وا9ضحة لقبولهم يف جميع تخصصات التعليم العايل والدرا6سات العليا، ويحظر �أن تكون الإعاقة -1 .معياراً �أو 6سبباً يف رف«ض قبول ال€شخص ذي الإعاقة يف امل�ؤ6سسة التعليمية �أو يف التخصص املراد درا6سته �إتاحة احلق لهم يف التعليم بذات اجلامعات والكليات والأقسام املتاحة لغريهم، مع مراعاة توفري -2 فر8ص عادلة داخل اجلامعات جلميع �أنواع الإعاقات دون عوائق، ب€شرط �أن يتوافر فيها احلد الأدنى من معايري اجلودة، والسالمة، والأمان، واحلماية املعتمدة. �إن€شاء مكتب خدمات للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة داخل مقر كل جامعة.-3 . �إتاحة فر8ص البتعاث لهم مبا يتنا6سب مع م�ؤهالتهم �أ6سوة بغريهم-4 :الف~صل ال|ساد6س حق ال~صحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤