القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بعد درا6سة التقارير الطبية ذات - مع مراعاة الأنظمة ذات العالقة، يتم توجيه الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة �إىل معاهد ومراكز وبرامج الرتبية اخلا8صة، لتحقيق �أقصى قدر ممكن من التقدم الأكادميي -الصلة والتعليمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤