قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد درا6سة التقارير الطبية ذات - مع مراعاة الأنظمة ذات العالقة، يتم توجيه الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة
�إىل معاهد ومراكز وبرامج الرتبية اخلا8صة، لتحقيق �أقصى قدر ممكن من التقدم الأكادميي -الصلة
والتعليمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد