قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأ6سا6س يف تعليم الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة الدمج يف خمتلف �أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته،
على قدم املساواة مع غريهم، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه يف التعلم بسبب �إعاقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد