القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأ6سا6س يف تعليم الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة الدمج يف خمتلف �أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم املساواة مع غريهم، ويحظر حرمان ال€شخص ذي الإعاقة من حقه يف التعلم بسبب �إعاقته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤