القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اجلهة املعنية �إلزام الناقل ب اللتزامات التي تكفل للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة حرية التنقل ب�أكرب قدر ممكن من الأمان و ال6ستقاللية، على �أن تت«ضمن على الأقل ما يلي: تو9ضيح 7شروط و�أحكام عقد النقل ب€شكلٍ مبسط ومقروء للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، على �أن يت«ضمن -1 .اخلدمات املتاحة لهم تيسري الو8صول �إىل و6سائل النقل العامة واملرافق املخصصـة لهـا واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة كل -2 .العوائـق املاديـة والت€شغيلية مراعاة تطبيق �إجراءات تفتي€ش الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة عند نقاط التفتي€ش وفق �أف«ضل املمار6سات التي -3 .حتفظ ا6ستقالليتهم وكرامتهم، ومنحهم الأولوية يف الدخول دون الإخالل مبس�ؤوليات الناقل جتاه الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، يلتزم الناقل بتمكني مرافق ال€شخص -4 ذي الإعاقة من تقدمي املساعدة الالزمة له يف عملية الصعود على منت الو6سيلة �أو �إنزاله منها، مع مراعاة توفري مقعد للمرافق بجواره. تعطى الأولوية يف الصعود والنزول يف جميع و6سائل النقل للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة ومرافقيهم.-5 . تدريب وت�أهيل الكوادر املعنية بتقدمي اخلدمات للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة-6 عن-وحتديداً يف ح الت الإعاقات السمعية والبصرية- �إبالغ املسافرين من الأ7شخا8ص ذوي العاقة-7 مواعيد الرحالت، �أو �إلغائها، �أو �أي حتديث يطر�أ عليها، بو6سائل وطرق يسرية تتنا6سب مع حالة كل منهم كلغة الإ7شارة وطريقة برايل، كما ي€شمل ذلك �إر7شادات السالمة التي يتم التنبيه لها �أثناء �أو قبل الرحلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤