قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على اجلهة املعنية �إلزام الناقل ب اللتزامات التي تكفل للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة حرية التنقل ب�أكرب قدر ممكن
من الأمان و ال6ستقاللية، على �أن تت«ضمن على الأقل ما يلي:
تو9ضيح 7شروط و�أحكام عقد النقل بشكلٍ مبسط ومقروء للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، على �أن يت«ضمن -1
.اخلدمات املتاحة لهم
تيسري الو8صول �إىل و6سائل النقل العامة واملرافق املخصصـة لهـا واتخاذ الإجراءات الكفيلة لإزالة كل -2
.العوائـق املاديـة والتشغيلية
مراعاة تطبيق �إجراءات تفتيش الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة عند نقاط التفتيش وفق �أف«ضل املمار6سات التي -3
.حتفظ ا6ستقالليتهم وكرامتهم، ومنحهم الأولوية يف الدخول
دون الإخالل مبس�ؤوليات الناقل جتاه الأ7شخا8ص ذوي الإعاقة، يلتزم الناقل بتمكني مرافق الشخص -4
ذي الإعاقة من تقدمي املساعدة الالزمة له يف عملية الصعود على منت الو6سيلة �أو �إنزاله منها، مع
مراعاة توفري مقعد للمرافق بجواره.
تعطى الأولوية يف الصعود والنزول يف جميع و6سائل النقل للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة ومرافقيهم.-5
. تدريب وت�أهيل الكوادر املعنية بتقدمي اخلدمات للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة-6
عن-وحتديداً يف ح الت الإعاقات السمعية والبصرية- �إبالغ املسافرين من الأ7شخا8ص ذوي العاقة-7
مواعيد الرحالت، �أو �إلغائها، �أو �أي حتديث يطر�أ عليها، بو6سائل وطرق يسرية تتنا6سب مع حالة كل منهم
كلغة الإ7شارة وطريقة برايل، كما يشمل ذلك �إر7شادات السالمة التي يتم التنبيه لها �أثناء �أو قبل الرحلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد