القانوني

قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
06-02-24

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تق«ضي به الأنظمة واللوائح ذات العالقة، يجب توفري متطلبات �إمكانية الو8صول والرتتيبات التيسريية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة مبا يكفل حقهم يف جميع �إجراءات مراحل الدعوى اجلزائية �أ6سوة بغريهم، على �أن تت«ضمن ما يلي: توفري خمتصني يف تيسري التوا8صل معهم، يف جميع مراحل ال6ستدالل والتحقيق واملحاكمة.-1 . مرتجمو لغة �إ7شارة-2 تطبيق �إمكانية الو8صول املادية �إىل املحاكم، ومراكز ال€شرطة، ومراكز الإ8صالح، والت�أهيل، و�أماكن-3 .التوقيف، والسجون توفري و6سائل مهي�أة لنقل املوقوفني منهم واملحكومني.-4 مبن فيهم الق«ضاة و�أع«ضاء النيابة العامة واملحامون ومنسوبو-  تدريب الكوادر العاملة يف القطاع-5 . على طرق التوا8صل الفعال معهم-اجلهات الأمنية توفري متطلبات �إمكانية الو8صول غري املادية مبا ي€شمل املعلومات وحما9ضر التحقيق واجللسات -6 .الق«ضائية (عرب الو6سائل الإلكرتونية املعتمدة)، مبا يتنا6سب مع احتياجاتهم الف~صل الرابع: حق التنقل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٤