قواعد وإجراءات عمل لجان تسوية الخلافات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية لعام 1445هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 06-02-24
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تق«ضي به الأنظمة واللوائح ذات العالقة، يجب توفري متطلبات �إمكانية الو8صول والرتتيبات
التيسريية للأ7شخا8ص ذوي الإعاقة مبا يكفل حقهم يف جميع �إجراءات مراحل الدعوى اجلزائية �أ6سوة
بغريهم، على �أن تت«ضمن ما يلي:
توفري خمتصني يف تيسري التوا8صل معهم، يف جميع مراحل ال6ستدالل والتحقيق واملحاكمة.-1
. مرتجمو لغة �إ7شارة-2
تطبيق �إمكانية الو8صول املادية �إىل املحاكم، ومراكز الشرطة، ومراكز الإ8صالح، والت�أهيل، و�أماكن-3
.التوقيف، والسجون
توفري و6سائل مهي�أة لنقل املوقوفني منهم واملحكومني.-4
مبن فيهم الق«ضاة و�أع«ضاء النيابة العامة واملحامون ومنسوبو- تدريب الكوادر العاملة يف القطاع-5
. على طرق التوا8صل الفعال معهم-اجلهات الأمنية
توفري متطلبات �إمكانية الو8صول غري املادية مبا يشمل املعلومات وحما9ضر التحقيق واجللسات -6
.الق«ضائية (عرب الو6سائل الإلكرتونية املعتمدة)، مبا يتنا6سب مع احتياجاتهم
الف~صل الرابع:
حق التنقل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد